responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 418


الفحص والتدقيق من حيث هذه الصفات لزم سدّ باب بيع الأمة .
فنقول : إنّ صفة البكارة من هذا القبيل ، فإنّ في السؤال عن نفس المرأة ركاكة ، والبائع ليس أزيد اطَّلاعا من المشتري بحال المرأة ، ومن هذا الباب لا ينفع الاشتراط في رفع الغرر فإنّه لا يوجب زيادة اطَّلاع المشتري ، وصرف إيجابه الخيار غير مفيد وإلَّا لزم صحّة بيع المجهول الرأسي بشرط الخيار .
ثمّ إنّك قد عرفت أنّ الأقوى كون الثيبوبة عيبا لكن استدلّ على عدم عيبيّته برواية سماعة : « عن رجل باع جارية على أنّها بكر ، فلم يجدها كذلك ، قال - عليه السّلام - : لا تردّ عليه ولا يجب عليه شيء ، إنّه قد تكون تذهب في حال مرض أو أمر يصيبها » [1] تقريب الاستدلال بأحد نحوين :
الأوّل : أن يكون قوله : « على أنّها بكر » بمعنى شرط البكارة ويكون المقصود من التعليل أنّه يحتمل حدوث زوال البكارة في الأمة ، مع كونها باكرة من حين الولادة ، وحينئذ يحتمل حدوثه بعد العقد وقبل قبض المشتري ، وامّا بعد قبضه فبعيد ، إذ لا يطول زمان مكثه عنده حتى يحتمل حدوث أمثال ذلك عنده ، بل مع تعيّن حدوث ذلك عند البائع يتردّد الأمر بين ما قبل العقد ، وما بعده وقبل القبض للمشتري فلا يجب على البائع شيء ، ولو كانت الثيبوبة عيبا لكان يرد عليه - عليه السّلام - : أنه ولو كان لا يلزم عليه شيء من حيث تخلَّف الوصف المشترط بناء على عدم ضمان الأوصاف على البائع قبل القبض ، ولكنّ العيوب تكون مضمونة عليه بالأدلَّة الخاصّة فيجب عليه التدارك من حيث العيبيّة فحيث إنّه - عليه السّلام - علَّل عدم الاستحقاق باحتمال التأخّر عن العقد دلّ على عدم عيبيّة الثيبوبة ، هذا .



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 6 ، من أبواب أحكام العيوب ، ص 418 ، ح 2 .

418

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست