responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 405


على أنّ الموجب للخيار هو العلم ، والمؤثّر في الحلّ هو الفسخ المتعقّب للعلم فهذا المقيّد مشكوك التحقّق ولو لأجل قيده ، والأصل عدم تحقّقه ، فيكون الكلام كما تقدّم حرفا بحرف من معارضته لأصالة الصحّة وتقدّم الثانية ، وإن بنينا على أنّ الموجب نفس العيب الواقعي وأنّ العلم في الأزمنة المتقدّمة المنفصلة لكونه رضي بالعيب مانع ، فأصالة عدم تحقّق هذا المانع وعدم حصول العلم في الأزمنة المتخلَّلة في ما بين العقد والزمان المتأخّر المنافي للفوريّة جارية ومعاضدة لأصالة الصحّة .
وحاصل الكلام مع العلم بتاريخ الفسخ والجهل بتاريخ العلم بالعيب أنّا قد نقول بأنّ الخيار مسبّب عن العيب الواقعي بلا تقييد بشيء أصلا إلَّا أنّ حصول العلم مع التراخي بعده في الفسخ مسقط ورافع للخيار ، فلا يحتاج في أصالة عدم تحقّق العيب إلى ساعة ما قبل الفسخ إلى إثبات تقيّد الفسخ بوقوعه بعد العلم بلا فاصلة ، حتّى يقال إنّه مثبت من هذه الجهة كما هو الحال في ما إذا علم بتاريخ الرجوع في العدّة وشكّ في تاريخ إيقاع الطلاق ، فإنّ استصحاب عدم إيقاع الصيغة إلى ساعة ما قبل الرجوع مثلا لا يثبت به كون الرجوع في العدّة بل المستصحب حينئذ عدم هذا المقيّد بما هو مقيّد .
وبالجملة : بعد فرض أنّ العلم رافع فلا بدّ من عدم تقيّد الفسخ بكونه مقرونا بعدمه ، إذ الشيء لا يتقيّد بعدم الرافع وإلَّا يخرج الرافع عن كونه رافعا فالفسخ لا يتقيّد بعدم ما يرفع ويسقط حقّ الفسخ .
نعم إن قلنا : إنّ الجمع بين الأدلَّة اقتضى كون الخيار حقّا مطلقا ما دام عدم العلم ، وبعده يصير مقيّدا وقيده عبارة عن كون متعلَّقه فسخا خاصّا وهو الفسخ المتّصل أو الغير المفصول عن العلم ، فالحال حينئذ حال الرجوع في العدّة من أنّ

405

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست