بل معناه الحضور وعدم الامتناع والتمكين للطرف لأن يأخذ عوضه ، وهذا المعنى في صورة الشكّ فيه يستصحب عدمه ، لكن لا ينفع إلَّا لعدم استحقاق الإلزام بالتسليم ، وأين هو من حقّ الخيار والأرش ؟ والثاني : مسألة ضمان بائع العين ما دام لم يخرج عن تحت سلطنته فعلا ولو كان حاضرا للبذل وغير ممتنع ، واستصحاب عدم هذا إلى زمن العيب لا يثبت تقدّم العيب عليه حتّى يورث الضمان ، وأمّا استصحاب عدم التسليم المقيّد بتعلَّقه بالعين على الوجه المستحق ، فلا ينفع ، فإنّه لو فرض التسليم على الوجه الغير المستحق وحدث العيب كان مضمونا على المشتري بلا شبهة ، وبالجملة الأصل المذكور لا أصل له . ثمّ في الموارد التي يكون أحدهما مدّعيا والآخر منكرا لو أقام أحدهما بيّنة فإن كان المدّعي فلا إشكال في سماع بيّنته ، ولو كان المنكر ففي سماع بيّنته كلام بحيث سقط عنه اليمين ، وقوّى شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - السماع وسقوط اليمين ، وربّما يتوهّم التنافي بين القول بالسماع وبين القول بتقدّم بيّنة المدّعي عند إقامة كليهما البيّنة ، فإنّه إن كان بيّنة المنكر مسموعا في مقام الترافع ، فما وجه تقديم بيّنة المدّعي عند التعارض ؟ وإن كان غير مسموع فما وجه القول به عند انفراد المنكر بالبيّنة ؟ وتنقيح الكلام وإن كان خارجا عن وظيفة المقام ، يبتني على التكلَّم في كلّ واحد من المسألتين أعني : حكم بيّنة المنكر في صورة الانفراد وحكمها في صورة التعارض ، فنقول وباللَّه الاعتصام : أمّا حكمها في حال الانفراد فالذي يتصوّر قبل النظر إلى أدلَّة الباب ثلاثة أنحاء من التصوّر . الأوّل : أن يكون وظيفة المنكر التخيير بين إقامة البيّنة والحلف .