responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


العموم الأزماني في * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [1] وكذا إلى الاستصحاب لعدم إحراز الموضوع ، إذ لعلَّه المتضرّر الغير المتمكَّن من دفع ضرره ، ثمّ اختار أنّ المرجع استصحاب الملك فيحكم باللزوم .
فيرد الإشكال عليه أنّا لا يبقى لنا مورد إلَّا وإمّا يصحّ الرجوع فيه إلى العام أو إلى الاستصحاب لأنّ الموارد بين أربعة لا خامس لها ، لأنّ الخاص لا يخلو إمّا أنّه خرج بالعنوان وزال العنوان ، وقد عرفت متّبعية العموم فيه ، وإمّا أنّه خرج بالعنوان مع بقائه والشكّ في أمد الحكم ، وقد عرفت أنّ المتّبع هو الاستصحاب على جميع الأمذقة ، وإمّا أنّه خرج بلا عنوان حتّى عنوان الزمان ، فالمتّبع أيضا هو الاستصحاب .
بقي مورد رابع وهو أن نشكّ في أنّه خارج بعنوان زال عنه في الآن الثاني ، أو أنّه خارج بلا عنوان ؟ وقد يتوهّم في هذا المورد أنّه لا يجوز التمسّك بالعموم ، لأجل دوران الأمر بين تخصيص الفرد وتقييد الحال ، ولا مرجّح في البين ، فيحصل الإجمال ، ولا يجوز الاستصحاب أيضا ، لعدم إحراز الموضوع بناء على لزوم أخذه من الدليل .
ولكن فيه أنّ منع التمسّك بالعام في غاية المنع ، وذلك لأنّه قد انعقد ظهور العام واستقرّ في شمول الفرد في كلّ الحالات بحيث استوى شموله بالنسبة إلى الأحوال في عرض واحد ، والمخصّص المنفصل حسب الفرض مجمل مردّد أمره بين إخراج الذات بتمام الحالات وبين إخراج إحدى الحالات وحدها ، فيبقى ظهور العام في شمول غيرها من الحالات في مقام الاستعمال محفوظا عن التصرّف ، وحديث تبعيّة عموم الحال لعموم الذات لا ينفع ، فإنّه ليس بأزيد من عموم



[1] سورة المائدة / 2 .

371

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست