responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 370


نعم يجري هيهنا التكلَّم في أنّ المرجع بعد عدم الإطلاق في دليل الخيار في خصوص الردّ هل هو عموم * ( أَوْفُوا ) * أو استصحاب حكم الخاصّ ؟ وأمّا في الأرش فلا يجري لأنّه لا ينافي لزوم العقد .
وحينئذ نقول : مورد الرجوع إلى الاستصحاب في صورة عدم العموم الأزماني إنّما هو في ما إذا لم يخرج الخاص الفرد عن تحت العام بالعنوان ، كما إذا أخرج عن تحت أكرم العلماء عنوان الفاسق ، فتلبّس زيد العالم بالفسق يوم الجمعة ، ثمّ زال ورجع إلى العدالة يوم السبت ، فإنّه مع عدم العموم الأزماني يصحّ التمسّك في حكمه يوم السبت إلى العام ، ولا يجوز التمسّك بالاستصحاب ، وكما خرج عن عموم الصلاة والصوم الحائض ، وعن عموم الصوم المسافر ، فإنّه لا شبهة لأحد حتى شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في أنّ الرجوع بعد زوال العنوان إلى العام ، بل نقول : لو كان الخروج بعنوان خصوص الزمان أيضا كما لو خرج زيد بعنوان يوم الجمعة ، فالمتّجه التمسّك في غيره بالعموم .
فالمورد الذي يسقط العام ما إذا خرج ذات الفرد بلا عنوان واتّفق أنّ خروجه صادف يوما ، وشككنا في دوام الخروج في ما بعد هذا اليوم وعدمه ، وكذا ما إذا خرج بالعنوان ولكن كان عنوانه باقيا ، ولم يكن للدليل المخرج إطلاق شامل للزمان الثاني . وبعبارة أخرى كان شكَّنا في غاية الحكم وأمده لا راجعا إلى عنوان الموضوع ، وإلَّا فاللازم الاقتصار في رفع اليد عن العموم على المقدار المتيقّن ، وحينئذ يكون الاستصحاب محكَّما على جميع الأمذقة حتّى مذاق من يعتبر الموضوع الدليلي في الاستصحاب .
ولكن يبقى حينئذ الإشكال على شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - حيث إنّه في مبحث فوريّة خيار الغبن وعدمها ، اختار أنّ الرجوع إلى العموم غير جائز ، لعدم

370

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست