أطرافه هو التعيين عقلا في باقي الأطراف في ما إذا كان الملاك في اليد ، كما في الأوامر ، وأمّا في مثل المقام حيث يحتمل كون التصرّف مسقطا للأرش كما صار مسقطا للعدل الآخر ، فنحتاج حينئذ إلى التمسّك بالاستصحاب . فإن قلنا : بأنّ المعتبر فيه بقاء الموضوع الدليلي لا يجري ، إذ من المحتمل كون الموضوع من لم يتصرّف في المبيع بعد العلم بالعيب ، فإنّ الدليل على التخيير هو الإجماع وهو لا لسان له ، وإن قلنا : بأنّ الموضوع مأخوذ من العرف ، فالمانع من هذه الجهة مفقود لإحراز الموضوع عرفا . لكن يبقى الكلام في جهتين أخريين : إحديهما : في أنّ المتيقّن سابقا هو الجواز التخييري ولا يحتمل بقاه لاحقا ، والجواز التعييني الذي يحتمل بقاه لاحقا مقطوع العدم سابقا ، فينحصر الاستصحاب في الجامع والجواز التخييري والتعييني فردان من الجواز عند العقل لاختلاف الحدّ . ويمكن التفصّي عنها إمّا بالتزام الوحدة عرفا كما في السواد الضعيف والشديد ، وإمّا بأنّه من استصحاب الكلَّي والقسم الثالث منه والتحقيق جريانه . والثانية : إنّا لو سلَّمنا جريان الاستصحاب في القسم الثالث ، فإنّما نسلَّمه في الموضوعات ، وأمّا في الأحكام فلا يعقل جعل الجامع بدون جعل الفرد . والتحقيق في الجواب أنّه إنّما يرد على من يعتبر في الاستصحاب في الأحكام أن يرجع إلى جعل الحكم المماثل ، وأمّا على المختار من عدم اعتبار ذلك - بل المعتبر البقاء على المعاملة السابقة - فهو بمكان من الإمكان ، والمعاملة السابقة هنا الأخذ بالأرش ، وإن كان يلزم من هذا جعل الجواز التعييني ، وبهذا المبنى يصحّ إجراء الاستصحاب في العدم الأزلي للتكليف أيضا .