responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 36


الفاسخ فلا محلّ للتنزيل المذكور فإنّه فرع فعليّة الحقّ في نفس العين في زمان ولا يكفي وجود مقتضيه بدون الفعليّة .
هذا وفيه أنّ غاية ما يثبت بهذا تصحيح الضمان بواسطة التنزيل المذكور بعد تسليم مساعدة دليل الفسخ على هذا التنزيل .
وأمّا تلقّي الفاسخ الملك عن ملك المفسوخ عليه ، فلا يثبت بهذا فإنّ المنزل هو العين بوصف ما جرى عليه من التلف أو ما هو كالتلف وقد كان المعتبر في الفسخ ذلك حيث إنّه عكس البيع والتلقّي معتبر فيه كما هو واضح .
< فهرس الموضوعات > والسادس : أن يقال : إنّه بعد الفسخ نستكشف أنّ العين آنا ما قبل التلف صار في ملك الفاسخ < / فهرس الموضوعات > والسادس : أن يقال : إنّه بعد الفسخ نستكشف أنّ العين آنا ما قبل التلف صار في ملك الفاسخ ، أو ينزّل كذلك ، فالأوّل كشف حقيقي والثاني كشف حكمي ، وحينئذ نقول : لا يجري هذا في مسألة الانعتاق ، أمّا على الكشف الحقيقي فواضح ، لأنّ ما بين ملكية المفسوخ عليه والانعتاق ليس فصل ولو بمقدار آن .
وأمّا على الحكمي فلأنّ الملكيّة هنا ليس على وجه يترتّب عليها سوى الانعتاق ، فهي نظير ملكيّة الكلَّي في بيع السلف ، حيث إنّ البائع يملك آنا ما في عهدة نفسه الحنطة باعتبار الوجود الخارجي ثمّ ينقله إلى المشتري وإلَّا فيلزم نقله ما ليس له ، فهذه الملكيّة ليست على حدّ سائر الأملاك ولا يترتّب عليها فائدة سوى النقل في مسألة الكلَّي والانعتاق في مسألتنا ولهذا لا يعدّ هو متموّلا لكذا وكذا حنطة مثلا .
< فهرس الموضوعات > والسابع : أن يقال : لا شكّ أنّ عقد البيع يعتبر في حقيقته دخول كلّ عوض في ملك من خرج عن ملكه العوض < / فهرس الموضوعات > والسابع : أن يقال : لا شكّ أنّ عقد البيع يعتبر في حقيقته دخول كلّ عوض في ملك من خرج عن ملكه العوض وأيضا هو يتعلَّق بالعين ، وليس للبدل فيه عين ولا أثر ، فالفسخ أيضا لا بدّ أن يكون مبادلة مثل نفس العقد وعكسه ، وواقعا بين نفس العينين لا بدلهما .

36

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست