responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 34


أقرب الأشياء إليها وهو في المثلي المثل وفي القيمي القيمة .
وعلى هذا فمعنى الفسخ عكس هذه المبادلة وعكس هذا التعهد ، فإذا كانت الحنطة حين الفسخ تالفة عند المشتري فمعنى الفسخ جعل الحنطة في عهدة المشتري منتقلة إلى البائع بإزاء الثمن كذلك ، ومعنى ذلك صيرورة البائع ذا حقّ على المشتري بمطالبته بنفس الحنطة المبيعة ، وحيث إنّها تالفة فخروج المشتري عن عهدتها بدفع مثلها .
لا يقال : على هذا يلزم صحّة بيع العين التالفة حين البيع أيضا بهذا الوجه .
لأنّا نقول : حال العين بهذا الوجه حال المنفعة فكما أنّها مال ومع ذلك لا تقبل اعتبار البيع فكذلك العين التالفة .
ولازم هذا الوجه أنّه لو كانت العين موجودة ولكن انتقلت إلى ملك غير المفسوخ عليه بنقل لازم وأمكنه الاسترداد منه بعقد جديد ولو ببذل مال كثير ، وجب عليه ذلك لأنّ الانتقال إلى البدل إنّما هو بعد تعذّر العين والأصل ، وكذلك اللازم منه أنّه لو كانت العين موجودة حال الفسخ ولكن تلفت قبل الردّ إلى الفاسخ كانت مضمونة على المفسوخ عليه كما كان هو الحال في نفس العقد قبل القبض .
هذا كلَّه حال التلف الحقيقي من غير فرق بين تلف ذات المال أو وصف الماليّة ، وأمّا حال مسألتنا ، وهي الانعتاق القهري فيمكن أن يقال بأنّه حيث عرفت ابتناء الأمر في مسألة التلف الحقيقي على التعهّد بالتسليم يمكن القول بعدم الخيار في مسألتنا بملاحظة أنّه لا تعهد بعد صيرورة العين خارجة عن سلك الأموال بمجرّد البيع وحصول المبادلة ، فلا يتمشّى التعهّد مع العلم ولا يمضى شرعا مع الجهل ، فالفسخ إنّما يفيد مبادلة على عكس المبادلة السابقة خالية عن

34

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست