responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 298


اللازم كان الأمر كذلك ، ولكنّ المفروض عدم ارتفاع الغرر بواسطة الخيار بل بواسطة نفس الاشتراط .
وأمّا كون الخيار من قبيل السلطنة اللازمة للملك حتى لا يقبل السقوط بعد الثبوت آنا ما بمعنى أن يكون اللازم وجود السلطنة خارجا ، فإنّه حينئذ يوجب عدم تمشّي الجدّ إلى الاشتراط لو كان في ظرف الاشتراط وموطنه ، نعم لا بأس بوقوعه بلا فصل بعد تمامه بتوسّط الإسقاط ، لأنّهما إنشاءان مستقلَّان .
ففيه : أنّ الكبرى مسلَّمة لكن لا طريق لإثباتها في المقام ، وأيضا كيف يكون الاشتراط بنفسه رافعا للغرر والخطر ؟ فإنّه في مثل الأفعال يوجب تسلَّط المشروط له على مطالبة الشارط بالعمل ، وأمّا في مثل شرط كون الفرس عربيّا فلا يتصوّر كيف يوجب رفع الغرر .
ويمكن ذبّ الإشكال بحذافيره بأن يقال : وجه كون الاشتراط رافعا للغرر أنّ البائع محتاج إلى الثمن وحيث إنّه يعلم بأنّه في صورة الاشتراط لو بان التخلَّف لكان لطرفه الفسخ فينتفي غرضه من وصول الثمن ، فهذا يوجب وثوقا نوعيّا بكون الوصف موجودا ، ولو لم يفد الوثوق الشخصي ، كما هو الحال في الوثوق بقول الثقة ، فهو طريق حجة عقلائي يخرج معه الإقدام عن كونه خطريّا ، وهذا مبنيّ على كون الخيار عرفيّا ، ولا ينافيه قول الشيخ أنّ الخيار شرعي ، فإنّه يمكن إرادة الشرعي الإمضائي ، أو أنّه لا ينافي إثبات الشرعي مع ثبوت العرفي أيضا .
وبالجملة فالاشتراط باعتبار هذا اللازم يفيد الوثوق النوعي ، وكذا الحال لو لم نقل بعرفيّة الخيار ولكنّ المشتري يعلم بعلم البائع بثبوت الخيار شرعا عند تخلَّف الوصف .
وحينئذ نقول في تقريب التهافت والتنافي : إنّ اشتراط عدم سلطنة المشتري

298

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست