اللازم كان الأمر كذلك ، ولكنّ المفروض عدم ارتفاع الغرر بواسطة الخيار بل بواسطة نفس الاشتراط . وأمّا كون الخيار من قبيل السلطنة اللازمة للملك حتى لا يقبل السقوط بعد الثبوت آنا ما بمعنى أن يكون اللازم وجود السلطنة خارجا ، فإنّه حينئذ يوجب عدم تمشّي الجدّ إلى الاشتراط لو كان في ظرف الاشتراط وموطنه ، نعم لا بأس بوقوعه بلا فصل بعد تمامه بتوسّط الإسقاط ، لأنّهما إنشاءان مستقلَّان . ففيه : أنّ الكبرى مسلَّمة لكن لا طريق لإثباتها في المقام ، وأيضا كيف يكون الاشتراط بنفسه رافعا للغرر والخطر ؟ فإنّه في مثل الأفعال يوجب تسلَّط المشروط له على مطالبة الشارط بالعمل ، وأمّا في مثل شرط كون الفرس عربيّا فلا يتصوّر كيف يوجب رفع الغرر . ويمكن ذبّ الإشكال بحذافيره بأن يقال : وجه كون الاشتراط رافعا للغرر أنّ البائع محتاج إلى الثمن وحيث إنّه يعلم بأنّه في صورة الاشتراط لو بان التخلَّف لكان لطرفه الفسخ فينتفي غرضه من وصول الثمن ، فهذا يوجب وثوقا نوعيّا بكون الوصف موجودا ، ولو لم يفد الوثوق الشخصي ، كما هو الحال في الوثوق بقول الثقة ، فهو طريق حجة عقلائي يخرج معه الإقدام عن كونه خطريّا ، وهذا مبنيّ على كون الخيار عرفيّا ، ولا ينافيه قول الشيخ أنّ الخيار شرعي ، فإنّه يمكن إرادة الشرعي الإمضائي ، أو أنّه لا ينافي إثبات الشرعي مع ثبوت العرفي أيضا . وبالجملة فالاشتراط باعتبار هذا اللازم يفيد الوثوق النوعي ، وكذا الحال لو لم نقل بعرفيّة الخيار ولكنّ المشتري يعلم بعلم البائع بثبوت الخيار شرعا عند تخلَّف الوصف . وحينئذ نقول في تقريب التهافت والتنافي : إنّ اشتراط عدم سلطنة المشتري