responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 297


في ظرف الرؤية لا بمعنى أنّه يتولَّد من الرؤية كما يقال : خيار الغبن والعيب والتأخير ، يعني ما سببه أحد هذه الأمور حتى يسقط عن الدلالة على ما قلنا من الفوريّة ، فإنّ الظاهر كون الرؤية لها سمة الطريقيّة لا الموضوعيّة بهذا المعنى .
نعم بمعنى أنّ الخيار يحدث عندها وبعبارة أخرى بمعنى دخالتها على وجه الظرفيّة مسلَّم ، فيكون الحاصل أنّ الخيار المظروف في ظرف الرؤية منشؤه تخلَّف الوصف ، وعلى كلّ حال فلا ثبوت له قبل الرؤية ، لأنّها فرضت ظرفا له .
ثمّ مع الغضّ عن ذلك وجواز إسقاطه قبل الرؤية ، فلو أدرج شرط سقوط هذا الخيار في ضمن نفس العقد فهل هو من قبيل الشروط الفاسدة المفسدة - ولو لم نقل بإفساد الشرط الفاسد في سائر الموارد ، فإنّه من قبيل سراية الجهل من الشرط المجهول إلى العقد - أو أنّه صحيح وليس بفاسد ولا مفسد ، أو أنّه فاسد وليس بمفسد ؟ في المسألة أقوال .
واختار شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - الأوّل ، محتجّا بلزوم كون تعهّد الوصف لا تعهّد ، وإذا صار التعهّد لا تعهّدا بطل البيع لعود الغرر الذي كان ارتفاعه بواسطة التعهّد لا بواسطة الخيار لأنّ الحكم لا تبديل له في موضوعه .
أمّا لزوم كون التعهّد لا تعهّدا ، فقد يستشكل عليه بأنّ تعهّد وجود الوصف مع التعهّد بعدم السلطنة على الفسخ على تقدير تخلَّف التعهّد الأوّل كيف يتنافيان ؟ مع أنّ الثاني مبنيّ على تخلَّف الأوّل وبروز عدم وفاء صاحبه وهو مؤكَّد له .
نعم قد يكون الشرط منافيا للجدّ إلى العقد ، كما في البيع بشرط عدم الثمن ، أو البيع بشرط عدم السلطنة رأسا على المثمن ، وهيهنا أيضا لو فرض أنّ الخيار لازم لا ينفك للتعهّد بالوصف بحيث لا يجتمع الجدّ إلى الملزوم مع الجدّ إلى انتفاء

297

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست