بمحافظته وجعله في مكان محفوظ وهو خلاف عادة البائعين ، من جعل المبيع في مكان بارز يكون بمرأى الناس ، فالشارع لمّا رأى أنّ مثل هذه الأشياء لا يمكن الصبر عليها ثلاثة أيّام جعل المدّة فيها دخول الليل . وعلى هذا فلو كانت الفاكهة مقطوعة ساعة البيع وكان أوّل الليل في كمال الطراوة جاز الفسخ لأنّها شيء يفسده مرور اليوم . وفيه أنّه خلاف المتبادر من كلمة « من يومه » فإنّه ككلمة من حينه ومن ساعته المراد به سرعة الفساد إليه بمقدار اليوم الواحد ، لكن هل مبدأ هذا اليوم الواحد أوّل وجود الشيء أو زمان وقوع المعاملة عليه ؟ لا يبعد الأوّل ، لأنّ الغالب في مثل هذه الأشياء أنّها أوّل اليوم تقطع وتعرض للبيع ، فالرواية ناظرة إلى الغالب ، والمراد أنّ هذه الأشياء التي لا بقاء لصحّتها إلى الصبح الآتي متى بيعت في أيّ ساعة من ساعات اليوم ولو كان في ظرف آخر اليوم فمدّة الصبر إلى الليل . وما ذكر من أنّ مقابلة الليل يبعد إرادة اليوم والليلة من اليوم ، لأنّه كالفقير والمسكين إذا افترقا اجتمعا ، وإذا اجتمعا افترقا ، فيه أنّ هذا صحيح لولا قرينة المنّة ، لكن بعد ملاحظتها وأنّه لم يقصد الشارع جعل الخيار في أوّل أزمنة الفساد يدور الأمر بين ما ذكر أخيرا من جعل كلمة من نشوية ، من قبيل فلان يتضرّر من صومه ، وبين ما ذكرنا من إرادة اليوم والليلة من اليوم كما هو غير بعيد في مادّته وإن كان بعيدا بملاحظة مقابلة الليل ، لكنّه قريب بالنسبة إلى الاحتمال المذكور . وعلى هذا يخرج عن مورد الرواية ما إذا وقعت المعاملة في الليل ، كالأشياء التي يكون الفساد إليها أسرع من يوم وليلة ، فلا محيص فيها عن الرجوع إلى قاعدة