فالإقدام بالنسبة إلى يوم لا يوجب خروج ضرر اليومين عن تحت القاعدة ، بل اللازم عدم ثبوت اللزوم حتّى بالنسبة إلى اليوم أيضا ، لأنّ الإقدام الناشئ عن الالتفات إلى حقّ الخيار والإهمال في إعماله لا يعقل أن يوجب ارتفاع هذا الحقّ . نعم لو فرض أنّه مقدم مع قطع النظر عن هذا الحقّ كأن أجاز للمشتري تأخير يوم مثلا ، فاللازم حينئذ عدم الخيار بالنسبة إلى اليوم ، والفرق بين هذا وما تقدّم واضح ، فإنّ المشتري عاص بالتأخير هناك وغير عاص هنا . وكيف كان فعلى المختار من عدم المدرك للخيار من غير جهة الأخبار الخاصّة ، فلا إشكال على تقدير إهمال النصوص في الرجوع إلى الاستصحاب ولا يجري هنا الشبهة في الموضوع الجارية في ما تقدّم ، فإنّ الموضوع - أعني : البائع غير المقبض ولا القابض - بعد مضيّ الثلاثة محفوظ ، كما أنّه بعد عدم العموم الأزماني في عموم الوفاء بالعقود لا محيص عن الرجوع إلى الاستصحاب ، ولا مجال للتقييد ، إذ الفرض محفوظيّة عنوان المقيّد في زمن الشكّ . فالكلام إنّما هو في أنّ النصوص من هذا الحيث مهملة أو يستفاد منها الفور أو التراخي ؟ قد يقال : بأنّ المستفاد منها التراخي ، بملاحظة أنّ قوله - عليه السّلام - : « لا بيع » بعد العلم بعدم إرادة الحقيقة ، أعني : نفي الصحّة ، فالأنسب بالمعنى الحقيقيّ نفي اللزوم رأسا ، ولكنّه محلّ تأمّل ، لأنّ استدامة النفي عند إمكان الحقيقة غير مستفادة من اللفظ حسب الفرض من كونه غير وارد من هذه الجهة في مقام البيان ، وإلَّا كان هو الحجة من غير حاجة إلى غيره ، بل مستفادة من مقدّمة خارجيّة وهو العلم بعدم عروض الصحّة على المعاملة بعد مضيّ زمن عليها باطلة ، والأنسبية المعتبرة إنّما هي بالنسبة إلى المستفاد من اللفظ ، ولا شبهة في حصولها في نفي اللزوم في زمن ما بالنسبة إلى نفي الصحّة كذلك ، هذا .