ومقتضى هذا الخبر وأمثاله أن يكون النماء لمن كان التلف عليه . وما يتوهّم من دفع المنافاة بأنّ مقتضى الخبر أنّ التلف الوارد على أيّ شخص كان مالكا حين التلف فالنماء له ، يعني : النماء في حال ذلك الملك ، وفي المقام أيضا لو فرض وجود النماء للملك في ذلك الآن العقلي الذي يقدّر قبل التلف كان للبائع ، والحاصل أنّ النبوي وارد على القاعدة ويوجب الخروج الموضوعي عنها . مدفوع بأنّ المستفاد من الخبر أنّ من كان ضامنا فالنماءات الخارجية المفروضة التحقّق يكون له لا النماءات المقدّرة على فرض محال في الآن العقلي ، ولا شبهة في كون النبوي بالنسبة إلى هذا المضمون منافيا ومعارضا ، نعم لا معارضة بينه وبين قاعدة أنّ ضمان المال لمالكه ، لأنّه خروج موضوعيّ بالنسبة إليها ، ولكنّ القاعدة المذكورة غير هذه القاعدة وإذن فالحقّ مع شيخنا المرتضى حيث سلَّم المعارضة وقدّم النبوي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، لأنّه أخصّ . ويمكن أن يقال : يدفع المنافاة بوجه آخر وهو أنّ مقصود الإمام - عليه السلام - تنبيه السائل على ما ارتكز في ذهنه ، فإنّه حيث رأى أنّ المال شبه الرهن يعود بعد المدّة ببذل المالك الثمن إلى مالكه ، فتخيّل أنّه محروم عن نماءاته وحاله حال الرهن ، فصرفه الإمام - عليه السلام - عن هذا التخيّل بتنبيه لما هو يقرّب الملكيّة في ذهنه من كون التلف عليه ، حيث إنّه لم يكن في الخفاء عند السائل بمثابة ملك الغلَّة ، فإنّه كان متوهّما لعوده إلى المالك الأصلي وعدم ملكيّة المشتري لها ، ولكن لم يكن متوهّما لكون التلف قبل وصول المدّة غير مرتبط بالمشتري ، فنبّهه الإمام - عليه السلام - بما هو مصدّق له من ورود التلف عليه حتّى يستدلّ عليه بملزومه من الملكيّة والتفاوت بين المقام والرهن فيتّضح عليه الحال في النماء أيضا .