responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 278


أذهب وحدي وبلا رفيق ، فإنّه لو مكث هناك أربع ساعات مثلا ثمّ جاء الشخص الآخر يصحبه معه قطعا ، وإذن فنحن وإن خدشنا في الرجوع إلى العمومات في غير المقام لأجل عدم العموم الزماني ، لا نخدش هيهنا ، لمكان التقييد بما هو الظاهر ، أو القدر المتيقّن من عنوان غير الجائي بالثمن . هذا هو الكلام في بذل الثمن .
وأمّا مطالبة الثمن أو أخذه على تقدير القول بعدم قادحيّة بذله فلا وجه لقدحهما بعد عدم كشفهما عن الإسقاط ، فإنّ مجرّد أخذ الثمن لا يدلّ على أنّ الأخذ راض بالمعاملة وغير متردّد ولا عازم على فسخها ، وكذا مطالبة الثمن فإنّه لأجل أنّه بذلك يعرف أنّه يمتنع من البذل فيفسخ ، أو لا يمتنع فيجاوز عن حقّ الخيار حينئذ ، فبالمطالبة التي هي طريق معرفة صلاح الفسخ وفساده كيف يستكشف الرضى والعزم على عدم الفسخ ؟
< فهرس الموضوعات > المقام السادس : في مسائل مرتبطة بالمقام .
< / فهرس الموضوعات > المقام السادس : في مسائل مرتبطة بالمقام .
< فهرس الموضوعات > الأولى : هل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟
< / فهرس الموضوعات > الأولى : هل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟
يمكن أن يقال : بأنّ مقتضى القاعدة هنا التراخي بناء على كون المدرك لهذا الخيار قاعدة « لا ضرر » وإن قلنا ، بأنّ مقتضاها في خيار الغبن هو الفور ، بملاحظة أنّ الضرر هناك بعد مضيّ مقدار زمن التمكَّن من الفسخ مع الالتفات إلى الضرر وإلى الخيار يصير مقدما عليه ، فيخرج عن تحت النفي ، وأمّا في المقام فغاية المطلب أنّ البائع بعد صبر يوم مثلا عقيب الثلاثة يستكشف منه الرضى بهذا المقدار من التأخير ، وأين هو من التأخير في طول الزمان أيّا ما بلغ .
والحاصل : الضرر هناك واحد وبالإقدام عليه في زمن يخرج عن تحت القاعدة ، وهنا تدريجيّ ، فإنّ الصبر يومين أزيد ضررا من الصبر يوما وهكذا ،

278

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست