أذهب وحدي وبلا رفيق ، فإنّه لو مكث هناك أربع ساعات مثلا ثمّ جاء الشخص الآخر يصحبه معه قطعا ، وإذن فنحن وإن خدشنا في الرجوع إلى العمومات في غير المقام لأجل عدم العموم الزماني ، لا نخدش هيهنا ، لمكان التقييد بما هو الظاهر ، أو القدر المتيقّن من عنوان غير الجائي بالثمن . هذا هو الكلام في بذل الثمن . وأمّا مطالبة الثمن أو أخذه على تقدير القول بعدم قادحيّة بذله فلا وجه لقدحهما بعد عدم كشفهما عن الإسقاط ، فإنّ مجرّد أخذ الثمن لا يدلّ على أنّ الأخذ راض بالمعاملة وغير متردّد ولا عازم على فسخها ، وكذا مطالبة الثمن فإنّه لأجل أنّه بذلك يعرف أنّه يمتنع من البذل فيفسخ ، أو لا يمتنع فيجاوز عن حقّ الخيار حينئذ ، فبالمطالبة التي هي طريق معرفة صلاح الفسخ وفساده كيف يستكشف الرضى والعزم على عدم الفسخ ؟ < فهرس الموضوعات > المقام السادس : في مسائل مرتبطة بالمقام . < / فهرس الموضوعات > المقام السادس : في مسائل مرتبطة بالمقام . < فهرس الموضوعات > الأولى : هل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟ < / فهرس الموضوعات > الأولى : هل هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟ يمكن أن يقال : بأنّ مقتضى القاعدة هنا التراخي بناء على كون المدرك لهذا الخيار قاعدة « لا ضرر » وإن قلنا ، بأنّ مقتضاها في خيار الغبن هو الفور ، بملاحظة أنّ الضرر هناك بعد مضيّ مقدار زمن التمكَّن من الفسخ مع الالتفات إلى الضرر وإلى الخيار يصير مقدما عليه ، فيخرج عن تحت النفي ، وأمّا في المقام فغاية المطلب أنّ البائع بعد صبر يوم مثلا عقيب الثلاثة يستكشف منه الرضى بهذا المقدار من التأخير ، وأين هو من التأخير في طول الزمان أيّا ما بلغ . والحاصل : الضرر هناك واحد وبالإقدام عليه في زمن يخرج عن تحت القاعدة ، وهنا تدريجيّ ، فإنّ الصبر يومين أزيد ضررا من الصبر يوما وهكذا ،