المبيع مع إمكان دعوى الإطلاق في الخبرين الآخرين غير خبر عليّ بن يقطين أيضا بملاحظة صدق قوله : « ولم يجئ » بمحض عدم المجيء لإعطاء الثمن ولو أخذ المثمن . وحينئذ نقول : أمّا اعتبار عدم قبض الثمن في الحكم بالجواز فمصرّح به في الأخبار الثلاثة ، وأمّا المثمن ، فيمكن دعوى ظهور خبر عليّ بن يقطين فيه ، فإنّ احتمال تشديد « بيعه » خلاف الظاهر خصوصا بقرينة تقديم قوله : « الرجل يبيع البيع » فإنّه ظاهر في إرادة هذا الذي تقدّم . نعم مع فرض الشكّ ليس هنا محلّ أصل عقلائي يزيل الشك ، فإنّ أصالة عدم التشديد إن أجريت في التلفّظ بتقريب : أنّ الأمر دائر بين الأقلّ والأكثر ، لأنّ « بيّع » بالتشديد زائد على « بيع » بالتخفيف بناء وكسرة ، ففيه أنّ الأصل في مثل دوران الأمر بين كون المسموع هل هو « جئني بأسد » أو « جئني بأسد يرمي » وإن كان تعيين الأقل ، لكن لا يجري هذا في ما نحن فيه ، وذلك لحدوث هيئة خاصّة باللفظة متقوّمة بعدم الياء الزائدة والكسرة في قبال هيئة أخرى حاصلة بوجودهما ، فالأمر دائر بين متباينين ، ومن المعلوم عدم الأصل العقلائي فيه . وإن أجريت في الكتابة ، ففيه : أنّه ليس في البين نوع محفوظ بأن يكون نوع الكاتبين محافظين على مثل هذه الخصوصيّات من ثبت التشديد في الكلمة المشدّدة ، وبعد عدم حالة نوعيّة فلا أصل عقلائي مع أنّ الشكّ أيضا كاف في سقوط الأصل . فتحقّق أنّه مع الشك لا يثمر الأصل لعدم وجوده ، ولكن الحقّ عدم الشك في كون كلمة « بيعه » بالتخفيف ووجود الاطمئنان بكونها كذلك ، وحينئذ يتعيّن أن يكون قبض المبيع في الثلاثة أيضا موجبا لعدم الجواز ، فيندرج المقام في أمثال