responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 263


وعلى كلّ حال لا يصلح الخبر للاعتماد لوجود الإجمال ، لكن قد يقوّي كفاية واحد من قبضي الثمن والمثمن في الثلاثة في الحكم باللزوم ، فيحتاج الجواز إلى انعدام كليهما إلى آخر الثلاثة كما هو قضيّة كلام المشهور ، بدعوى أنّ مورد جميع الأخبار الواردة في الباب عدم الإقباض والقبض في شيء من الطرفين .
أمّا خبر عليّ بن يقطين ، فواضح ، وأمّا غيره فما عدا خبر أبي بكر بن عيّاش ، وهما الخبران الآخران ، فلأجل أنّ الشرط في الحكم بنفي البيع فيهما جعل عدم مجيئ المشتري ، وهو بقول مطلق عبارة عن عدم مجيئه لا لأخذ المبيع ولا لإعطاء الثمن .
وأمّا خبر أبي بكر ، فالموجود في الجواب وإن كان جعل الشرط عدم المجيء بالثمن لكن بقرينة المورد - حيث فرض السائل عدم قبض شيء من الطرفين - يمكن الخدشة في عمومه .
وحينئذ نقول : لو فرضنا أنّ الشرط في جميع هذه الأخبار جعل نفي المجيء بالثمن لكنّه في مورد مخصوص ، وهو ما إذا لم يقبض شيء من الطرفين ، ففي هذا الموضوع ذكر شرطيّتان أعني : إن جاء بالثمن في ما بينه وبين الثلاثة لزم البيع وإلَّا جاز ، فليس في شيء من الشرطيتين تعرّض لحكم صورة وجود قبض المبيع ، فتكون هذه الصورة مسكوتا عنها في هذه الأخبار ، فنرجع في حكمها إلى القواعد ، ومقتضاها اللزوم ، ففي صورة قبض الثمن الحكم باللزوم يكون بمقتضى هذه الأخبار والقواعد ، وفي صورة قبض المثمن بمقتضى القواعد فقط ، فتبقى صورة واحدة للجواز وهي ما إذا انتفى القبضان معا في أثناء الثلاثة وهو مطابق لمذهب المشهور .
ولكن يرد على هذا : أنّ إطلاق رواية أبي بكر بن عيّاش شامل لحال إقباض

263

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست