responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


سرّهما - في خصوص قوله : « فلا بيع بينهما » ، وأمّا قوله : « فلا بيع له » فادّعى - قدّس سرّه - أنّه بواسطة لفظة « له » ظاهر في اختصاص النفي بطرف المشتري وحيث إنّ الصحّة أمر غير قابل للتبعيض فلا محالة يرجع إلى اللزوم من طرف البائع .
لكن خدش في ما ذكره - قدّس سرّه - شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - بإمكان كون النكتة في هذا التقييد أنّ المشتري هو الذي يأتي البائع لأجل أخذ المبيع فناسب لذلك تخصيصه بالذكر وإلَّا فالبيع حقيقة منتف عن كليهما .
وأمّا تسليمه - قدّس سرّه - الحدائق في ظهور قوله : « لا بيع بينهما » في نفي الصحّة ، فيمكن ادّعاه العكس وأنّه ظاهر في نفي اللزوم ، وذلك لأنّ قيد « بينهما » لا بدّ أن لا يكون لغوا ، والذي يخرجه عن اللغويّة أن يكون للإشارة إلى معنى الإلزام والالتزام الموجود في حاقّ البيع أو يكون من آثاره وخواصّه ، يعني لا يكون هذا الإلزام والالتزام ، والاحتجاج بينهما بأن يقول أحدهما للآخر : أين البيع ؟ إذا رآه خالف مقتضاه .
فتعيّن حمل النفي على نفي اللزوم والكمال ، إذ لو حمل على نفي الصحّة لزم لغويّة القيد ، إذ كان يصحّ الاكتفاء بقوله : « فلا بيع » وحينئذ فيصير قوله في سائر الأخبار : « فلا بيع له » أيضا مؤيّدا لهذا المعنى بالتقريب الذي ذكره - قدّس سرّه - وإن قلنا لا يصحّ الاستناد إليه ابتداء لما مرّ من الخدشة في ظهوره وكونه مجملا محتملا لمعنيين .
هذا مضافا إلى أنّ نفي أصل صحّة البيع مع أنّه غير مرتفع بحسب الارتكاز العرفي ، لا يصحّ إلَّا بالتنصيص عليه ، ولا يكفيه مثل هذا التركيب الكثير الاستعمال في نفي الكمال ، فإنّه إذا رأى العرف حسب ارتكازه بقاء المعاهدة البيعيّة وعدم انفصالها بمجرّد مضيّ ثلاثة أيّام عن العقد بدون قبض لأحد

261

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست