responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 259


دفع المثمن وامتنع المشتري عن دفع الثمن جرى الكلام بعينه ، فإنّ الظاهر أنّه - قدّس سرّه - جعل الضمان عند التلف وجها لأشدّيّة الضرر هنا من ضرر الغبن ، لا أنّ أصل الضرر متقوّم به .
وأيضا التقييد بعدم اشتراط التأخير إن كان لأجل اندفاع الضرر حينئذ بواسطة ثبوت خيار تخلَّف الشرط لو أخّر عن المدة المشروطة ، فهذا مبني على إرجاع شرط التأخير إلى شرطين ، أحدهما للمشتري مثلا والآخر للبائع ، بمعنى أنّ التأخير إلى المدّة الكذائيّة شرط للمشتري مثلا وعدمه بعد انقضاء تلك المدّة والتعجيل بالدفع شرط عليه .
وهذا بكلَّيته ممنوع ، فإنّه قد لا يكون غرض المتشارطين إلَّا متعلَّقا بنفس جواز التأخير مع الإيكال في وجوب التعجيل بعد الأجل المشترط إلى اقتضاء طبع العقد ، فيكون شرطا للمشتري لا له وعليه .
وبالجملة في أصل التمسّك بدليل لا ضرر للمقام محلّ النظر أوّلا ، وفي إثباته بهذه الكيفيّة التي في كلامهم - رضوان اللَّه عليهم - أيضا محلّ نظر بعد تسليم المرحلة الأولى .
فاللازم صرف الكلام إلى الأخبار الخاصّة التي تمسّكوا بها .
منها : رواية علي بن يقطين « قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ؟ قال - عليه السلام - : الأجل بينهما ثلاثة أيّام فإن قبضه ( قبض ) بيعه وإلَّا فلا بيع بينهما » [1] .
ورواية إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح - عليه السلام - « قال : من اشترى



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، ص 357 ، ح 3 .

259

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست