نحو المدلول نظير إنشاء البيع بشرط الخيار ، وإنشاء الطلاق في مشكوك الزوجيّة . وبالجملة : تمشّي القصد الجدّي في أمثال هذه الموارد ممّا يقصد نحو المنشأ بالعنوان الثانوي مع القطع بعدمه بالعنوان الأوّلي ممّا لا ريب فيه ، وبهذا الاعتبار لا يدخل تحت عموم « لا ضرر » . ومن هنا تبيّن أنّه لو صرّح في عقد البيع أيضا بإطلاق المبايعة لحالتي مساواة الثمن مع القيمة وعدمها فهو بمنزلة إسقاط الخيار ولو كان عالما بالمساواة ، فلو تبيّن عدمها فلا خيار للإقدام الجدّي في مرحلة الإنشاء الجدّي ، هذا . ولكن هذا كلَّه مبنيّ على أصل جواز التمسّك ب « لا ضرر » في أبواب المعاملات من البيع وأخواته ، ولكنّه محلّ إشكال عند شيخنا الأستاذ - أدام اللَّه أيّام بركاته الشريفة . ومحصّل ما قرّره في الدرس في بيان الإشكال : أنّ « لا ضرر » يكون مفاده نفي الضرر في ما هو من قبيل مجعولات الشرع لا بالنسبة إلى ما هو أمر كائن في الواقع ونفس الأمر بأسبابه النفس الأمريّة ، غاية الأمر أنّ الشارع بواسطة علمه بالغيب وحدّة نظره وامتيازه عن غيره أدرك ما لا يدركه غيره فكشف وبيّن عمّا أدركه ، فالإيجاب والقبول عند العرف والشرع كليهما سبب واقعي لحصول النقل والانتقال ، وليس في البين إلَّا تصديق الشارع للعرف وأنّه صادق في ما فهم ، كما أنّه في مورد المخالفة ليس من الشارع أيضا جعل بل مجرّد أنّ العرف مخطئ في ما فهم ، والواقع على خلاف ما فهمه ، ونفي الضرر لا يشمل إلَّا المجعولات ، ولا يدخل تحته مثل هذه الأمور الوضعيّة التي نصيب الشارع منها مجرّد كشف الغطاء عن واقعها المحفوظ .