responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 227


ظاهره - قدّس سرّه .
ثمّ قال - قدّس سرّه - : هذا كلَّه حكم التخليص ، وأمّا لو اختار المغبون الإبقاء فمقتضى ما ذكرنا من عدم ثبوت حقّ لأحد المالكين على الآخر ، استحقاقه الأجرة على البقاء ، لأنّ انتقال الأرض إلى المغبون بحقّ سابق على الغرس لا بسبب لا حق له ، انتهى . وهذا الكلام بظاهره يفيد وجوب القبول على صاحب الغرس وعدم جواز امتناعه عن الإبقاء بالأجرة ، وهذا أيضا لا وجه له .
ثمّ إنّك عرفت أنّه لا حقّ لصاحب الأرض على قلع الشجرة في مسألتنا ، ولكن لو قلنا بأنّ له القلع ، أو فرضنا الكلام فيما له ذلك كما في القسم الوسط من الثلاثة المتقدّمة ، فقد قلنا إنّه يجب عليه بذل التفاوت في ما بين المقلوعيّة والمنصوبيّة ، فهل اللازم حينئذ ملاحظة ما بين المقلوع والمنصوب الذي استحقّ عليه شخص آخر القلع ، أم ما بين المقلوع وذات المنصوب ؟ الحقّ هو الثاني كما اختاره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ، وانتصره شيخنا الأستاذ - دام علاه - في مجلس الدرس ببيان :
إنّ كثرة الرغبة وقلَّتها لا نسلَّم أنّهما كلَّية يوجبان التفاوت في ماليّة المال ، مثلا كون المال بيد مالك صعب المعاملة يوجب قلَّة الرغبة في شرائه ، ولكن لا يوجب ذلك نقصان ماليّته ، وكذلك لو علم أنّه يرد على المال حرق أو غرق بعد ساعة يصير ذلك موجبا لقلَّة الرغبة ، بل لا يحضر أحد في شرائه بثمن يسير ، ولكن الماليّة باقية بحالها .
ألا ترى أنّ المتلف يتلف المال وإتلافه يرد على موضوع المال ، ولهذا يغرم الماليّة ، ولو كان حضور التلف مخرجا للماليّة فاللازم عدم الغرامة ، بل عدم المعنى لقيمة يوم التلف ، بل اللازم أنّه تختلف الماليّة بمرور الأيّام ، لأنّه كلَّما يمضي يوم

227

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست