حقّ له على الآخر ولا عليه له فلكلّ منهما تخليص ماله عن مال صاحبه . فيرد عليه - قدّس سرّه - الإشكال : بأنّه ما وجه هذا الحقّ الثابت لكلّ ؟ مع كونه مستلزما للتصرّف في مال الغير ، وأيّ مجوّز للتصرّف بغير رضي المالك ؟ إذ المفروض أنّه فرض - قدّس سرّه - عدم الحقّ لواحد من الشخصين على الآخر ، فيكون المتحصّل أنّ في البين مالكين ومملوكين بدون حقّ لأحدهما على الآخر ، فبأيّ قاعدة يجوز لأحدهما تصرّفه في ملك الآخر ؟ وأمّا على ما ذكرنا : فقد عرفت أنّه يكون لأحد المالكين حقّ على الآخر بدليل خارجي ، ومعنى ثبوت الحقّ أنّ رضاه ملغى ، وأمّا إذا كنّا نحن وقاعدة السلطنة بلا حقّ من الخارج لأحد الشخصين فكلّ منهما غير راض بالتصرّف في ماله ، فلا مجوّز لأحدهما في تصرّفه في مال صاحبه ، بل يكون المقام من باب تزاحم الحقّين وللكلام فيه محلّ آخر . ثمّ إنّه - قدّس سرّه - بعد أن جوّز القلع لصاحب الأرض قال : فهل يجوز للمغبون مباشرة القلع ، أم له مطالبة المالك بالقلع ومع امتناعه يجبره الحاكم أو يقلعه ؟ وجوه ، انتهى . ويرد على الوجهين الأخيرين : أنّا سلَّمنا أنّ له حقّ أن يقلع الغرس ولكن لمباشرته مؤنة وتحمّل زحمة أو إنفاق نفقة ، فلأيّ وجه يصير بمجرّد المطالبة هذا المعنى لازما على صاحب الغرس ؟ وأيّ معنى لإجبار الحاكم في صورة امتناعه ؟ فإنّ المفروض أنّه ليس له حقّ على الشخص حتّى يكون الحاكم وليّا عليه عند الامتناع عن الأداء بل له حقّ القلع الخارجي ، فإن رضي الغارس فهو وإلَّا فيسقط إذنه ويتحمّل نفس مالك الأرض مشقّة القلع إن أراد ، ولا وجه لتحميله ذلك على مالك الغرس ولا لوجوب ذلك على الغارس بمطالبته كما هو