responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 209


وأمّا إن قلنا بأنّ الرؤية توجب التقييد أو فرض الكلام في ما إذا لوحظ الوصف بنحو التقييد ، ولو خرج عن عنوان خيار الرؤية إلى عنوان خيار تخلَّف الوصف فلا بدّ حينئذ من ملاحظة أنّ اعتبار التقييد بوجود تلك الصفات مع اشتراط سقوط الخيار عند تبيّن فقدها راجع إلى إلغائها بعد اعتبارها حتّى يكونا من قبيل المتنافيين في الإنشاء الغير الممكن اجتماع الجدّ إليهما ، أو أنّهما غير متنافيين ، فعلى الثاني يحكم بصحّة العقد والشرط أيضا وعلى الأوّل يكون الشرط فاسدا ، بلا كلام لحصول التنافي المذكور ، فإن كان رافع الغرر أيضا هو الاشتراط يصير عائدا ببطلانه فيصير العقد أيضا باطلا ، وإن لم يكن هو رافعا بل الاطمئنان الخارجي بوجودها ، كان العقد صحيحا ولازما من باب عدم الموجب للخيار فيه ، فالعمدة ملاحظة ثبوت التنافي أو عدمه .
وقد قوّى شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في هذا المقام عدم ثبوت التنافي ، قال - قدّس سرّه - : ولا تنافي بين أن يقدم على اشتراء العين بانيا على وجود تلك الأوصاف وبين الالتزام بعدم الفسخ لو تخلَّفت فتأمّل ، انتهى .
ويمكن أن يقال : إنّ العرف في تقييد المبيع بالأوصاف - كالفرس بالعربيّة - يكون محطَّ نظرهم إلى أثر ذلك التقييد أعني : السلطنة الخارجيّة على الردّ عند التخلَّف والحقّ الخارجي على المطالبة ، فكأنّه وقع من الأوّل هذا المعنى تحت الإنشاء ، وفي ما إذا كان التقييد رافعا للغرر يكون رافعيّته بهذه الجهة ، وإلَّا فصرف الالتزام والبناء القلبي على الوجود بما هو هو لا يندفع به غرر .
وعلى هذا فإيقاع عدم الحقّ وعدم السلطنة أيضا تحت الإنشاء يكون من جمع المتنافيين في الإنشاء ، ولا يفيد تعلَّق الإنشاء بالسقوط لا بعدم الثبوت بعد ما كان الغرض الأصلي من الالتزام والتقييد بالوصف حقّ المطالبة الخارجيّة التي لا

209

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست