responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 195


القيمة فيما بعد العقد - بناء على أنّ ارتفاع القيمة قبل العلم تدارك للضرر ومسقط للخيار - مع الاتفاق على موافقة هذا الزمان مع زمان العقد في السعر .
< فهرس الموضوعات > الرابعة : أن يتّفقا على النقصان في الحال والمساواة في القبل < / فهرس الموضوعات > الرابعة : أن يتّفقا على النقصان في الحال والمساواة في القبل ، وإنّما الاختلاف في تاريخ العقد ، فواحد يدّعي كونه قبل حدوث التغيير وآخر يدّعي كونه بعده مع الجهل بالتاريخين .
< فهرس الموضوعات > الخامسة : أن يكون تاريخ حدوث النقصان معلوما وتاريخ وقوع العقد مجهولا .
< / فهرس الموضوعات > الخامسة : أن يكون تاريخ حدوث النقصان معلوما وتاريخ وقوع العقد مجهولا .
وقد يدّعى أنّ الأصل في ما عدا الأخيرة مع منكر سبب الغبن ، لأنّ الأصل عدم التغيير .
وفيه : أنّه - مع كون نتيجته على فرض الجريان مختلفة في هذه الصور فربّما يكون ترجيح منكر سبب الغبن وربّما يكون ترجيح مدّعيه - مثبت ، لأنّ موضوع الحكم الذي هو العقد الغير الضرري أو الضرري غير محرز بهذا الأصل .
لا يقال : يمكن أن يقال في الصورة الأولى إنّ هذه العين التي كانت مقوّمة بعشرة كان العقد عليها بعشرين موجبا للخيار في يوم السبت ، والأصل بقاؤه في يوم الأحد على هذا الوصف .
لأنّا نقول : لا ينقّح بهذا أيضا عنوان الضرر . اللَّهم إلَّا أن نقرّر الأصل بوجه آخر ، وهو أن نقول : كان العقد عليها في السابق متّصفا بالضرريّة فالآن كما كان ، ولكن فيه أيضا أنّه من باب الاستصحاب التعليقي في الموضوع ، وقد قرّر في محلَّه عدم جريانه .
فالحقّ أن يقال في جميع الصور المذكورة : إنّ الأصل مع منكر سبب الغبن لأصالة اللزوم - لا بمعنى العمومات ، لأنّ التمسّك بها في مثل المقام تمسّك بالعام

195

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست