القيمة فيما بعد العقد - بناء على أنّ ارتفاع القيمة قبل العلم تدارك للضرر ومسقط للخيار - مع الاتفاق على موافقة هذا الزمان مع زمان العقد في السعر . < فهرس الموضوعات > الرابعة : أن يتّفقا على النقصان في الحال والمساواة في القبل < / فهرس الموضوعات > الرابعة : أن يتّفقا على النقصان في الحال والمساواة في القبل ، وإنّما الاختلاف في تاريخ العقد ، فواحد يدّعي كونه قبل حدوث التغيير وآخر يدّعي كونه بعده مع الجهل بالتاريخين . < فهرس الموضوعات > الخامسة : أن يكون تاريخ حدوث النقصان معلوما وتاريخ وقوع العقد مجهولا . < / فهرس الموضوعات > الخامسة : أن يكون تاريخ حدوث النقصان معلوما وتاريخ وقوع العقد مجهولا . وقد يدّعى أنّ الأصل في ما عدا الأخيرة مع منكر سبب الغبن ، لأنّ الأصل عدم التغيير . وفيه : أنّه - مع كون نتيجته على فرض الجريان مختلفة في هذه الصور فربّما يكون ترجيح منكر سبب الغبن وربّما يكون ترجيح مدّعيه - مثبت ، لأنّ موضوع الحكم الذي هو العقد الغير الضرري أو الضرري غير محرز بهذا الأصل . لا يقال : يمكن أن يقال في الصورة الأولى إنّ هذه العين التي كانت مقوّمة بعشرة كان العقد عليها بعشرين موجبا للخيار في يوم السبت ، والأصل بقاؤه في يوم الأحد على هذا الوصف . لأنّا نقول : لا ينقّح بهذا أيضا عنوان الضرر . اللَّهم إلَّا أن نقرّر الأصل بوجه آخر ، وهو أن نقول : كان العقد عليها في السابق متّصفا بالضرريّة فالآن كما كان ، ولكن فيه أيضا أنّه من باب الاستصحاب التعليقي في الموضوع ، وقد قرّر في محلَّه عدم جريانه . فالحقّ أن يقال في جميع الصور المذكورة : إنّ الأصل مع منكر سبب الغبن لأصالة اللزوم - لا بمعنى العمومات ، لأنّ التمسّك بها في مثل المقام تمسّك بالعام