responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 187


أيضا ممّا يتسامح به ، والوجهان جاريان في ما إذا كان القدر المقدم عليه غير متسامح به والزائد متسامحا به ، كما لو أقدم على العشرة فتبيّن الخمسة عشر .
ولكن الحقّ ثبوت الخيار لا ببيان أنّ المقدم عليه هو المحدود وهو غير الواقع فإنّ الخدشة عليه بالانحلال إلى أصل الذات والحدّ ، فما تغاير هو الحدّ دون الذات واضحة ، بل ببيان أنّ الخمسة قرانات إنّما لا تكون متسامحا بها إذا لم تكن منضمّة بما عداها ، وأمّا لو انضمّ فيخرج عن صفة التسامح ، ألا ترى أنّ حبّة الأرزن الواحدة يتسامح به مالك الدابّة ولكن إذا حمل عليها كرور حبّة بحيث لو زيد حبّة أخرى لسقطت الدابّة عن المشي كان حينئذ غير متسامح بل مضايقا ، ومثل ذلك يجري في المقام أيضا .
ثمّ إنّ في عبارة شيخنا العلَّامة في هذا المقام في الفرع الثاني زيادة قوله : « أو بما لا يتسامح » ومع ذلك قال : ففي الخيار وجه ، ولهذا يرد عليه في بادئ النظر الإشكال بأنّه في هذه الصورة لا شبهة في الخيار ، ولكنّه لا بدّ من حمل العبارة على معنى : أنّه إذا كان المقدم عليه ما لا يتسامح فتبيّن أزيد ، ففي الخيار وجه من غير فرق بين كون الزيادة متسامحا بها أو غيره ، وحينئذ يكون الوجه الآخر عدم هذا التعميم وهو ملائم مع التفصيل لا أنّه عدم الخيار في كلا القسمين .
ثمّ إنّ التشريع الذي يجيء من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « لا ضرر » [1] حيث إنّه يكون لأجل تدارك الضرر ورفعه ، فلا بدّ من تخصيص خطابه بمن يعلم كونه متضرّرا ، وأمّا من لا يعلم بل يعلم العدم أو يكون غافلا فلا وجه للجعل في حقّه ، إذ لا ينفع هذا الجعل في حقّه شيئا ، بل ربّما يوجب عليه الكلفة والمشقّة ، كشخص يعلم بعدم تضرّره بالغسل فاغتسل ثمّ صلَّى فتبيّن له التضرّر ، فإنّ إيجاب التيمّم



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 17 ، من أبواب الخيار ، ص 364 ، ح 4 .

187

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست