غير مجد أيضا ، فإن الغرض غير متّبع في أبواب المعاملات ما لم يقع تحت الإنشاء . نعم الذي يمكن أن يقال في وجه الجواز في المقام : أنّ كاف الخطاب في قوله : ( لو رددت إليك ) وإن كان ظاهره الأوّلي خصوصيّة المخاطب ، ولكنّه يتنزّل على الأعمّ منه وممّن ينوب منابه ، وبعبارة أخرى على من يملك التصرّف بعد الفسخ كما ذكروا ذلك في كاف الخطاب في قول البائع : « بعتك » ، لو ظهر المشتري وكيلا وغير مالك للثمن ، حيث ينزّلونه على الأعمّ من خصوص المخاطب ومن ينوب هذا منابه ويعدّ وجوده التنزيليّ ، وبعبارة أخرى على المالك للثمن . ولكن صحّة هذا أيضا منوطة على تعارف وقوع هذه الأمور الموجبة لتعذّر الردّ إلى المشتري ، من الموت والجنون والغيبة الموجبة لانقطاع اليد عنه إلى زمان حصول الخيار ، بحيث لم يكن مغفولا عنه حال الإنشاء ، كما أنّ الوجه في التعميم المذكور في ( كاف بعتك ) ، هذا التداول ، أعني تداول وقوع الشراء من كلتا الطائفتين أعني المالكين ومن يقوم مقامهم ، وأمّا إذا كان وقوع مثل ذلك غير متعارف بل كان خلافها مظنونا بالظنّ الاطمئناني بحيث تسكن النفس بعدم الوقوع ، فلا وجه حينئذ لصرف اللفظ عمّا هو ظاهره من خصوصيّة نفس المخاطب بالخطاب بما هو هذا الشخص الخاص . وبالجملة : المعيار وقوع الجامع تحت الإنشاء ، فلا يضرّ اعتقاد أنّ مصداقه منحصر في فرد ولا يتحقّق مصداق آخر ، أو وقوع المصداق تحت الإنشاء بواسطة الاعتقاد المذكور . ومن هنا يعرف الحال في مسألة شراء الأب للطفل بخيار البائع ، وردّ البائع الثمن إلى الجدّ مع التمكَّن من الأب أو بدونه ، فإنّ الكلام فيه أيضا بعينه ما تقدّم ، ولازم صيرورة الجامع المذكور أعني : مطلق من يملك تصرّف المال بعد