responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 144


الوكالة والولاية فهذا الردّ فعل في مال الموكَّل والمولَّى عليه ، والمفروض أنّ فعل الوكيل والوليّ فيما أنيط الحكم بفعلهما يقوم مقام فعلهما ويفيد فائدته ، وأمّا الإرث فلأنّ الحقّ المنوط كما مرّ سابقا نوع حقّ ثابت فعليّ فهو موروث .
إن قلت : نعم لكنّه معلَّق على تصوير غير ممكن في حقّ الوارث وهو ردّ خصوص البائع .
قلت : يمكن أن يجاب بأنّه كما كان الحقّ الثابت للميّت هو الخيار لو ردّ نفسه فهذا إذا انتقل إلى الوارث فمعناه أنّ للوارث الخيار لو ردّ نفسه .
لا يقال : هذا التقريب جار في ما اشترط الخيار بمباشرة لسان المورّث مع أنّ الإرث فيه ممّا لا يلتزم به أحد .
لأنّا نقول : التعبير المذكور أعني التقييد باللسان مفيد لتقييد الحقّ بحال حياة المورّث وممّا قرّر في محلَّه أنّه يشترط في صدق المتروك الذي هو موضوع الإرث كون المقتضي في كلتا حالتي الحياة والموت موجودا ، إذ لو كان المقتضي قاصراً لا يصدق أنّ الميّت مات وترك هذا ، وهذا بخلاف قيد الردّ في ما نحن فيه ، فإنّ حاله حال الفسخ ، فهما وإن كانا مضافين إلى المورّث لكن ليس للإضافة مدخليّة ، فالذي قام به الحقّ هو حقيقة الفسخ على تقدير حقيقة الردّ والإضافة إلى البائع من باب عدم قابليّة غيره ، ولهذا لو قيّد في المقام أيضا الردّ بكونه بمباشرة نفسه كان حاله حال قيد مباشرة اللسان في الفسخ ، فافهم .
فتحصّل ممّا ذكرناه أنّ التمسّك لمقامنا بأدلَّة النيابة غير مجد ، كما أنّ التمسّك بعموم الغرض - وأنّه مطلق الوصول إلى من يملك التصرّف في الثمن بعد الفسخ وصيرورة الثمن ملكا للمشتري ولا خصوصية لنفس المشتري ، فإنّ المقصود أن لا يبقى دينا في ذمّة البائع وهو حاصل بالردّ إلى نفس المشتري أو من يقوم مقامه -

144

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست