الغرض لكن أعمّية الغرض لا فائدة فيها بعد أخصّية دائرة الإنشاء . فإن قلت : فيلزم أنّه لو حصل تهاتر بعد القبض ، بأن اشتغل ذمّة المشتري للبائع بمقدار الثمن وقد كان البائع قبض الثمن فأراد الفسخ عند حضور المدّة لم يكن جائزا إلَّا بالردّ الخارجي وهو من البعد بمكان . قلت : السرّ أنّ خصوص هذا الفرد وإن كان مغفولا عنه حال الإنشاء ، لكنّ الجامع المتحقّق في ضمنه قد تحقّق فيه الإنشاء ، فالإنشاء قد ورد على مطلق كون موازي الثمن من مال البائع عند المشتري عند حضور المدّة في تقدير القبض للثمن ، فحاصل الفرق أنّ ما قبل القبض المغفول عنه نفس الجعل والإنشاء ، وهنا المغفول عنه هو الفرد مع تحقّق الإنشاء في الجامع والمضرّ هو الأوّل دون الثاني ، وقد قوّى هذا الوجه شيخنا الأستاذ - دام علاه - فتأمّل . هذا كلَّه هو الكلام على تقدير عدم قبض الثمن إلى حضور المدّة . وأمّا إن قبض الثمن ، فهنا صور حاصلة باختلاف صور الجعل : فإمّا يجعل الشرط في صورة تعيين الثمن ردّه بعينه ، وإمّا يجعل الشرط الأعم من ردّ البدل ، حتّى مع التمكن من ردّ العين ، بل أو يجعل الأعمّ من ذلك ومن ردّ القيمة في المثلي بل وردّ ما لم يبلغ قيمته قيمة المبيع . كلّ ذلك صور ممكنة تابعة للقرار والجعل حتى الصورة الأخيرة ، كما لو شرط مقارنة الفسخ مثلا لدفع ريحانة إلى المشتري ، فيكون دفع الريحانة موجبا بعد هذا الاشتراط لانفساخ المبايعة وعود كلّ عوض إلى صاحبه الأصلي ، ولو قلنا بصحّة شرط المبادلة المسببيّة أيضا ، جاز اشتراط حصول الانفساخ ثمّ وقوع المبادلة بين ذلك الأجنبي المدفوع وبين الثمن ليردّ المبيع إلى البائع بقضيّة الانفساخ ويصير الثمن أيضا ملكا له بقضية المبادلة ، هذا في الثمن المعيّن ويجري مثله في الكلَّي .