responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 114


لسان الشيخ - قدّس سرّه .
الثالث : مفهوم بعض أخبار خيار الحيوان وهو صحيحة ابن رئاب حيث قال - عليه السلام - : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أم لم يشترط » [1] حيث خصّ التعميم لصورة الاشتراط والعدم بالحيوان ، فيستفاد منه لمفهوم اللقب أنّ غير الحيوان يكون فيه هذا الحكم في صورة الاشتراط ، وحيث إنّ الاشتراط المطلق يعلم أنّه ليس كذلك فيحمل على صورة الاشتراط بدون تعيين المدّة .
الرابع : ما روي في كتب العامّة أنّ حنان بن منقذ كان يخدع في البيع لشجّة أصابته في رأسه ، فقال له النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « إذا بعت فقل لا خلابة وجعل له الخيار ثلاثا » وفي رواية : ولك الخيار ثلاثا . والخلابة الخديعة . تقريب الدلالة : أنّ معنى لا خلابة « إنّي لا أتحمّل منك الخدعة » يعني أفسخ البيع لو شئت ، فعبّر عن عدم لزوم البيع بعدم الخلابة بطريق الكناية ، وجعل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حكمه الخيار ثلاثة أيّام .
وتوهّم الاختصاص لهذا الحكم بذاك الشخص أو بمن هو مثله في المخدوعيّة أو بهذه اللفظة بعيد عن الظاهر ، فإنّ الكلام في مقام بيان المخلص ، وظاهره أنّ هذا من خواص ذات العمل من أيّ فاعل صدر ، هذا ما يتوهّم والكل غير قابل للاعتماد .
أمّا الإجماع : فعيبه أنّه منقول ، مضافا إلى إمكان إرادة ناقلة أنّ الإطلاق منصرف إلى الخيار المجعول الشرعي لكونه معهودا في ذهن المتشرّع وهو ثلاثة أيّام بالإجماع .



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، ص 351 ، ح 1 .

114

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست