وعلى هذا فإن تابعنا موارد صدق الغرر عرفا لا يصير دائرة الغرر بحسب العرف والشرع متفاوتة ، نعم إن قلنا بأنّه يحصل من تتبّع موارد كلمات العلماء في مواضع متفرّقة - حيث علَّلوا مضرّية الجهل بما لا يسمّى غررا عرفا كالأمثلة المذكورة بلزوم الغرر - انعقاد الإجماع على أنّ مراد الشارع - عليه السلام - من الغرر الواقع تحت النهي مطلق الجهل ، فحينئذ يصير دائرة الغرر الشرعيّ أضيق دائرة من العرفي ، كما ذكره بعض الأساطين - قدّس أسرارهم - ، وإن كان حقّ العبارة أن يقال : إنّ الشرعي أوسع دائرة من العرفي ، لكن أنّى لنا بإثبات ذلك . ثمّ إنّه ربّما يقال في قبال ما قلنا في وجه بطلان البيع بغرريّة الشرط بواسطة الجهل بمدّته : بأنّه لا شكّ أنّ البيع عند تخلَّف الشرط ليس حاله كحاله عند تخلَّف أحد العوضين فيمكن انتفاء الشرط مع بقاء البيع الذي هو المشروط ، غاية الأمر حصول الخيار ، وحينئذ نقول : إذا فرض وجود الدليل على فساد الغرر في مطلق الجعل والالتزام لا خصوص البيع ، إنّ الشرط حينئذ يصير فاسدا لغرريّته ، وفرضنا إمكان بقاء البيع بدون الشرط ، وإذا سقط الشرط فلا موجب لبطلان البيع لأنّ المفروض عدم الغرر فيه من جهة أخرى . ولكن فيه أنّ موضوع الغرر لا بدّ أن يلاحظ وجوده وعدمه قبل حكمه ، فقبل حكم الشارع بالبطلان إذا لاحظنا جعل البائع الشارط نراه جعلا غرريّا ، وتسري الغرريّة إلى جعله البيعيّ أيضا . وحينئذ فإذا فرض وجود الدليل على بطلان مطلق الغرر فاللازم بطلان الشرط من جهتين ، إحداهما من جهة دخول نفسه تحت دليل الغرر ، والأخرى من جهة تبعيّته للبيع الذي هو أيضا داخل تحته . وبالجملة : بعد سراية الغرر من الشرط إلى البيع بقضيّة التقييد يتعيّن القول ببطلان البيع ، ولكن يظهر من المحقق الخراساني - قدّس سرّه - في حاشيته على