لا يقال : ينافي كونه حيثيّا جعله - قدّس سرّه - هذه الرواية مع الآية مرجعا في ما تقدّم في مسألة نفي خيار بائع الحيوان بعد تعارض الأخبار من الطرفين . لأنّا نقول : لا منافاة لإمكان كون الخطاب من جهة فعليا ومن أخرى حيثيّا ومن الممكن القول بفعليّة الحكم المزبور بالنظر إلى خصوصيّة بايعيّة الحيوان ، وبعبارة أخرى بالإضافة إلى أفراد البائعين والبيوع والمبيعات وعدم فعليّته بالنظر إلى مثل عنوان الاشتراط ، هذا على المذاق الأوّل . وأمّا على المذاق الثاني فيمكن أيضا تقريب عدم المنافاة ، أمّا في الآية فبما تقدّم ، وأمّا في الرواية فبأن يقال : إنّ الوجوب ونفي الخيار حكم جاء من قبل عدم الاقتضاء ، فإنّ الملك إذا حصل فالرفع والإزالة محتاج إلى السبب وأمّا الترك بحاله فيكفيه عدم سبب الرفع . لا يقال : يكفي في السببيّة للوجوب نفس بقاء الملك الذي هو بطبعه . لأنّا نقول : هذا من قبيل بقاء الجسم في محلَّه ما لم يحدث المزيل وهذا بقاء الموضوع ، والذي نحن فيه وجود خصوصيّة في الملك مقتضية للحكم عليه بعدم الخيار وأنّى لنا بإثبات ذلك ، إذ من الممكن كون الملك بحسب طبعه باقيا مع كونه لا اقتضاء في شيء من طرفي الحكم بالخيار والحكم بالعدم ، ولكن حيث إنّ العدم لا مؤنة له بل يكفيه عدم تحقّق علَّة الوجود حكم بالعدم . لكن هذا التقريب في الرواية مسقط لها عن قابليّة التمسك بها في مثل المسألة المتقدّمة من نفي خيار بائع الحيوان ، إذ ليس مفادها على هذا إلَّا نفي الاقتضاء للخيار فلا ينفى احتمال الاقتضاء من ناحية خصوصيّة . هذا والذي يسهل الخطب كما عرفت هو الأخبار الخاصّة مؤيّدة