وعلى هذا فإذا كان في المندرج جهالة وغرر فلا محالة يسري إلى المندرج فيه ضرورة أنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدمتين ، والمقيّد بما هو مقيّد يصير غرريّا لغرريّة القيد وهذا واضح . ولكن لا بدّ أن يعلم أنّ هنا أيضا كما تقدّم في مسألة تعيين العوضين فردا غرريا عند العرف وإن كانوا يقدمون عليه وفردا غير غرريّ مع ثبوت مطلق الجهالة فيه ، ومثلنا له فيما تقدّم بمبايعة الجنسين في كفّتي الميزان متساويين وزنا وقيمة ، وبمبايعة الجنس المردّد بين خمسة أمنان جياد وعشرة رديّة متساويين في القيمة ، فإنّ فيهما مطلق الجهل ثابت ولكن لا تعدّ مثل هذه المعاملة غرريّة . وهكذا فيما نحن فيه فقد يفرض الجهالة بمثل ما مثّلنا من التردّد بين الشهر والشهرين ، وهذا لا شبهة في صدق الغرر معه عرفا ، وقد يفرض فيما بين ساعة وساعتين ممّا يتسامح فيه عرفا ولا يخرج بواسطة هذا المقدار عن الانضباط . ثمّ في المسألة المتقدّمة قام الإجماع على لزوم مراعاة العلم بالمقدار في المكيل والموزون ومضرّيّة الجهل حتّى في مثل المثالين وفي مثل بيع عبد من عبدين ، ولكن في مسألتنا هذه لا نصّ مخصوص بالفرض ، وعمومات النهي عن بيع الغرر وحدها غير كافية لإثبات التعميم المذكور لما عرفت من عدم الصدق عرفا في مثل الساعة والساعتين ، فالمتّبع حينئذ الإجماع إن ثبت كما يظهر دعواه من العبارة المتقدّمة من شيخنا - قدّس سرّه . ولكنّه خلاف ما نرى مسلميّته في باب الأجل في السلم الذي استشهد - قدّس سرّه - به في المقام أيضا ، فإنّ جعل الأجل رأس الشهر الهلالي مثلا صحيح مع أنّه لا يعلم رؤية الهلال في الثلاثين أو في التسعة والعشرين ، فقد اغتفر مثل هذا التفاوت الذي هو بيوم وليلة فكيف لا يغتفر مثل الساعة والساعتين ؟