responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 773


فإذا اتجر به تكون المعاملة فضولية ويجوز للحاكم إجازتها بشرط أخذ الباقي منه ( * 1 ) أو جعله عليه وقبوله . وأما الخسران من دون التقصير فلا يوجب شئ عليه ، لأنه لا يصدق الغنيمة بالنسبة إلى الحول .
ومنه يظهر حكم التلف أو الإتلاف غير العمدي ، من جهة عدم الضمان < فهرس الموضوعات > عدم جواز الإتلاف العمدي من جهتين < / فهرس الموضوعات > وأن الإتلاف العمدي غير جائز من جهتين : الإسراف والتصرف في مال الغير ( * 2 ) .
< فهرس الموضوعات > لا يجوز التصرف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير < / فهرس الموضوعات > مسألة : الظاهر أنه لا يجوز التصرف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير أو كان ولم يكن بانيا على الأداء ،

773

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 773
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست