فإذا اتجر به تكون المعاملة فضولية ويجوز للحاكم إجازتها بشرط أخذ الباقي منه ( * 1 ) أو جعله عليه وقبوله . وأما الخسران من دون التقصير فلا يوجب شئ عليه ، لأنه لا يصدق الغنيمة بالنسبة إلى الحول . ومنه يظهر حكم التلف أو الإتلاف غير العمدي ، من جهة عدم الضمان < فهرس الموضوعات > عدم جواز الإتلاف العمدي من جهتين < / فهرس الموضوعات > وأن الإتلاف العمدي غير جائز من جهتين : الإسراف والتصرف في مال الغير ( * 2 ) . < فهرس الموضوعات > لا يجوز التصرف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير < / فهرس الموضوعات > مسألة : الظاهر أنه لا يجوز التصرف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير أو كان ولم يكن بانيا على الأداء ،