من غير فرق بين أن يصرفه في مؤونته أم لا ( * 1 ) .
( 1 ) في ص 762 و 763 . ( 2 ) مثل ما في الوسائل : ج 17 ص 309 ح 4 من ب 1 من أبواب الغصب . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .