< فهرس الموضوعات > عدم حلية التصرف في المختلط بالحرام ولو في الحول < / فهرس الموضوعات > وأما المختلط بالحرام فالظاهر عدم حلية التصرف في الحول فكيف بما بعده ( * 1 ) ، وإن اتجر كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى المقدار الحرام المجهول ، فإن أجازها الحاكم يتبعه الربح بالنسبة إلى ذلك ( * 2 ) . ولا فرق في ذلك بين أن يصرف في المؤونة أو غيرها ( * 3 ) . < فهرس الموضوعات > الظاهر عدم جواز الاتجار بالخسران عمدا حتى في الحول < / فهرس الموضوعات > الظاهر عدم جواز الاتجار بالخسران حتى في الحول عمدا إذا لم يكن ذلك من مؤونته عرفا ( * 4 ) .