ففي وجوب الخمس عليه إشكال وإن كان مقتضى الدليل وجوبه .وإذا أخذه وكان قاطعا بكونه ملكا للغير أو كانت ملكيته له
( 1 ) المستدرك : ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب كتاب ( 2 ) الوسائل ج 6 ص 338 ح 1 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) المصدر : ص 342 ح 15 .