مستصحبا وكان متعلقا للخمس فعلا أو كان مسبوقا بذلك وشك في الأداء ولم يصدر من المالك الأول عمل يحمل على أدائه ، فالظاهر وجوب الخمس عليه . وإن أخذه في الفرض المتقدم ولكن لا يعلم بتعلق الخمس بذلك بحيث يجب إخراج خمس ذلك المطروح - بأن يكون تعلق الخمس بنحو الكلي في المعين وليس جميع ما تعلق به مطروحا فعلا - فلعل الظاهر عدم الوجوب ( * 2 ) .