وكذا إن لم يقصد التملك بل قصد التصرف فيه واقتناءه والاستفادة منه ( * 1 ) . وأما لو أخذه لا بقصد التملك ولا بقصد الاقتناء والتصرف فيه وجعله تحت يده - كما لو كان بقصد الرؤية - ثم وضعه في محله مثلا
( 1 ) المتقدم في ص 47 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 344 ح 6 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) المتقدم في ص 47 . ( 4 ) في الصفحة الآتية .