والأحوط في صورة الحكم بالصحة الاستجازة من الحاكم الشرعي أيضا . وأحوط منه إعطاء الخمس مع الاستيذان عن المنقول إليه بقصد ما هو المحبوب عند الله تعالى : من كونه خمسا محللا لماله أو محللا للمال المنقول إليه إن كان خمس البدل بمقدار خمس المبدل أو أزيد . ولو كان خمس المبدل أزيد فمقتضى الاحتياط أن يؤديه المنقول إليه ويعرض عما يحتمل كونه زائدا عن الخمس . وكذا الناقل بالنسبة