إلى ما يحتمل أن يكون أقل منه وأعطاه من قبل المشتري ( * 1 ) . وأما في فرض البطلان فلا إشكال في جواز رجوع صاحب الخمس إلى المنقول إليه ( * 2 ) . وأما المنقول إليه فيرجع إلى الناقل فيأخذ الأقل ويتصالح معه على المحتمل زيادته ( * 3 ) على الأحوط وإن كان لأخذ الخمس منه وعدم