والأصح التفصيل بين المعاوضة التي روعيت فيها مصلحة المالك المجهول فيحكم بالصحة وانتقال الخمس إلى الثمن ، وغيرها - كأن يعاوض مع ابنه مثلا مبنيا على المحاباة - فلا يصح ( * 1 ) .
( 1 ) في ص 317 و 318 . ( 2 ) في ص 376 و 377 .