responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 233


أخرى فربح خمسة آلاف فأدى دينه لا يمكن أن يقال : إنه ليس عليه الخمس من باب أن أداء الدين من المؤونة ، أو يقال : إن خمسه ألفان ، فإن ما استدانه ليس من الأرباح ، بل خمسه في المثال يكون ألفا ( * 1 ) .
ويترتب على ما ذكر أنه لو استدان الخمس من وليه - بأن قبضه بعنوان الخمس ورده إلى من عليه الخمس قرضا فأداه في السنة اللاحقة - لم يكن أداؤه من مؤونة تلك السنة ، من غير فرق بين صرف المال في مؤونة السنة اللاحقة أو عدم صرف مال أصلا بعد الاستدانة في مؤونته - بأن تبرع بذلك متبرع مثلا - ومن غير فرق أيضا بين تلف ما يقابل الدين في السنة اللاحقة - إذا ربح فيها أيضا بمقدار التلف - وعدم تلفه ( * 2 ) .

233

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست