responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 232


هذا بالنسبة إلى أصل الدين ، وأما أداؤه فهو أيضا من المؤونة .
وملاك ذلك عدم ما يقابله في الخارج - بحيث يكون أداؤه موجبا لنقص في ماله - وصدق صرف بعض أمواله في ما يحتاج إليه ، من غير فرق بين الصرف في مؤونة سنة الربح أو الصرف في مؤونة السنة السابقة أو عدم صرف أصلا - كأن تلف ما استدانه - أو كان الدين من جهة جناية أو إتلاف لمال الغير أو كفارة أو حق شرعي عليه ( * 1 ) .
وأما الدين الذي يكون ما يقابله موجودا فأداؤه ليس من المؤونة ( * 2 ) .
كما أنه من الواضح أنه لا خمس في ما قابل الدين من المال الموجود ، فلو كان رأس ماله خمسة آلاف واستدان خمسة آلاف


( 1 ) في ص 178 وما بعدها .

232

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست