هذا بالنسبة إلى أصل الدين ، وأما أداؤه فهو أيضا من المؤونة . وملاك ذلك عدم ما يقابله في الخارج - بحيث يكون أداؤه موجبا لنقص في ماله - وصدق صرف بعض أمواله في ما يحتاج إليه ، من غير فرق بين الصرف في مؤونة سنة الربح أو الصرف في مؤونة السنة السابقة أو عدم صرف أصلا - كأن تلف ما استدانه - أو كان الدين من جهة جناية أو إتلاف لمال الغير أو كفارة أو حق شرعي عليه ( * 1 ) . وأما الدين الذي يكون ما يقابله موجودا فأداؤه ليس من المؤونة ( * 2 ) . كما أنه من الواضح أنه لا خمس في ما قابل الدين من المال الموجود ، فلو كان رأس ماله خمسة آلاف واستدان خمسة آلاف