وأما إذا لم يكن له في السنة اللاحقة ربح في فرض الصرف أو التلف فحينئذ وإن كان أداؤه يعد من مؤونة السنة اللاحقة إلا أنه لا أثر لذلك . وكذا الحكم إذا لم يؤد الخمس في سنة الربح عصيانا وأدى من ربح السنة اللاحقة ( * 1 ) .
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 62 . ( 2 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 71 .