وإن كان الأحوط في الثاني أيضا عدم الاستثناء في السنين اللاحقة إلا من حيث الأداء ( * 1 ) . ومنها : أنه لا فرق بين كون الاستدانة في سنة الربح أو قبلها لمؤونة سنة الربح ( * 2 ) أو كانت الاستدانة بالنسبة إلى ما بعد سنة الربح فاستدان للصرف في سنة الربح ( * 3 ) .