responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 230


ويترتب على ذلك فروع :
منها : أنه لو استدان فاشترى شئ فتلف قبل الصرف في المؤونة لم يكن الدين من المؤونة ، إلا إذا أداه فيكون الأداء منها . وكذا تلف البعض أو التنزل .
ومنها : أنه لو استدان فاشترى ما يمون به مما يصرف عينه كالحبوبات أو يبقى عينه - كالمسكن - وكان الدين مؤجلا بأجل يحل بعد السنة ، فالظاهر هو الاستثناء وإن لم يحل أجله ( * 1 ) .
ولو زاد الدين المذكور عن الربح فالباقي يستثنى من ربح اللاحقة أداء في الأول ( * 2 ) .
وأما في الثاني فالظاهر هو استثناء الباقي بنفس وجود الدين ( * 3 )

230

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست