ويترتب على ذلك فروع : منها : أنه لو استدان فاشترى شئ فتلف قبل الصرف في المؤونة لم يكن الدين من المؤونة ، إلا إذا أداه فيكون الأداء منها . وكذا تلف البعض أو التنزل . ومنها : أنه لو استدان فاشترى ما يمون به مما يصرف عينه كالحبوبات أو يبقى عينه - كالمسكن - وكان الدين مؤجلا بأجل يحل بعد السنة ، فالظاهر هو الاستثناء وإن لم يحل أجله ( * 1 ) . ولو زاد الدين المذكور عن الربح فالباقي يستثنى من ربح اللاحقة أداء في الأول ( * 2 ) . وأما في الثاني فالظاهر هو استثناء الباقي بنفس وجود الدين ( * 3 )