responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 197


وكذا لو لم يكن له كسب يفي بمؤونته لكن وهبه واهب مالا بمقدار يزيد عن مؤونة سنته ، ( * 1 ) فكيف من كان له شغل يفي بمؤونته مطلقا وحصلت له الهبة المذكورة ( * 2 ) .
< فهرس الموضوعات > اللقطة داخلة في الأرباح على فرض التملك < / فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة : المال الذي ليس بحسب نوعه مما يفي بمؤونة سنة واحدة فكيف بمؤونة سنين ( كاللقطة التي لا يوجد صاحبها على القول بثبوت الخمس فيها على تقدير التملك ، كما هو مقتضى القاعدة وظاهر المكاتبة ) يكون داخلا في ما يستثنى منه المؤونة في سنة الربح ( * 3 ) .
< فهرس الموضوعات > ظاهر كلمات الأصحاب أن الخمس في ما زاد عن المؤونة ، ويحتمل غير ذلك < / فهرس الموضوعات > المسألة التاسعة : ظاهر كلمات الأصحاب - رضوان الله عليهم - أن

197

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست