متعلق الخمس ما يزاد على المؤونة ، فلا يكون مطلق الأرباح متعلق الخمس بشرط أن يكون ( نفس ما يعطى خمسا ) زائدا على المؤونة . ويحتمل الثاني ، وإن كان الصحيح ما هو ظاهر كلماتهم رضوان الله عليهم ( * 1 ) .
( 1 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 129 - 130 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 350 ح 6 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) مثل ما في المصدر : ص 349 ح 5 . ( 4 ) المصدر : ص 348 الباب 8 و ص 354 الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 5 ) المصدر : ص 348 ح 2 من ب 8 .