ربح كسبه في ما يأتي فعليه الخمس في تلك السنة ، من غير فرق بين أن يكون ذلك للتقتير على نفسه أو لكونه منفردا وصار متأهلا أو كان ذلك من جهة كون ربح تلك السنة مما يستفاد منه لسنتين ، كأن يكون له أرض يزرع فيها سنة ويعطل أخرى فيؤخذ ربحها لسنتين ( * 1 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .