وأداء الدين وأمثال ذلك وما يصرف في مدة إقامته لذلك ) من سهم الفقراء ( * 1 ) . < فهرس الموضوعات > الذي يجوز الأخذ لابن السبيل هو بمقدار الرجوع إلى الوطن أو المحل الذي يمكن له فيه الاعتياض أو الاستدانة < / فهرس الموضوعات > مسألة : الذي يجوز الأخذ لابن السبيل هو مقدار الكفاية إما للوصول إلى الوطن أو إلى المكان الذي يمكن له الاعتياض بمال يكفيه أو الاستدانة بالشرط المتقدم ( * 2 ) . < فهرس الموضوعات > حكم ما فضل عن سفره مما ينفد كالنقود أو يبقى كالمركب والثياب والفروش < / فهرس الموضوعات > مسألة : لو فضل شئ مما أخذه ابن السبيل مما ينفد في السفر - كالنقود والمأكولات - أو لا ينفد بل يبقى عينه ( كالدابة أو المركب المتعارف تملكه للسير أو غير ذلك من الثياب والفروش ) فالمشهور أنه