responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 577


وأداء الدين وأمثال ذلك وما يصرف في مدة إقامته لذلك ) من سهم الفقراء ( * 1 ) .
< فهرس الموضوعات > الذي يجوز الأخذ لابن السبيل هو بمقدار الرجوع إلى الوطن أو المحل الذي يمكن له فيه الاعتياض أو الاستدانة < / فهرس الموضوعات > مسألة : الذي يجوز الأخذ لابن السبيل هو مقدار الكفاية إما للوصول إلى الوطن أو إلى المكان الذي يمكن له الاعتياض بمال يكفيه أو الاستدانة بالشرط المتقدم ( * 2 ) .
< فهرس الموضوعات > حكم ما فضل عن سفره مما ينفد كالنقود أو يبقى كالمركب والثياب والفروش < / فهرس الموضوعات > مسألة : لو فضل شئ مما أخذه ابن السبيل مما ينفد في السفر - كالنقود والمأكولات - أو لا ينفد بل يبقى عينه ( كالدابة أو المركب المتعارف تملكه للسير أو غير ذلك من الثياب والفروش ) فالمشهور أنه

577

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست