< فهرس الموضوعات > حكم ما يصرفه في غير الرجوع إلى الوطن < / فهرس الموضوعات > مسألة : لا ينبغي الإشكال في عدم جواز إعطاء مخارج ما يصرفه في ما لا يتوقف الرجوع إلى وطنه إليه ولا يكون العود إلى الوطن بعد ذلك مستلزما للمحذور أيضا ، كأن يقيم مدة لاشتراء الكتب مثلا ، فليس ثمن الكتب ولا مدة إقامته لاشتراء الكتب محسوبا من مصرف ابن السبيل ( * 1 ) . < فهرس الموضوعات > حكم ما يصرفه للرجوع لكن من باب رفع المحذور عن كونه في الوطن ، لا من جهة الصرف في مصارف الرجوع < / فهرس الموضوعات > وأما إذا كان ما يصرفه مما يكون دخيلا في الرجوع إلى الوطن لكن لا يكون مما يتوقف عليه الرجوع بل كان دخله من جهة الوقوع في المحذور على تقدير الرجوع ولا يكون إلزامه بالبعد من باب الفقر بل لا بد له من البعد ولو لم يكن فقيرا - كالمريض الذي ينحصر علاجه بالبقاء في بلد غير وطنه - ففيه إشكال ، إلا أن الظاهر عدم الاحتساب